responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 576

الحقّين جنساً ووصفاً وقدراً [1] فيحيل على من عليه ذهب بذهب، ومن عليه فضّة بفضّة، دون العكس، وكذا يحيل من عليه صحاح بمثلها، ومن عليه مكسّرة بمثلها، ومن عليه مضروبة بمثلها. وعندي في ذلك إشكال، لأنّا سوّغنا الحوالة على بريء الذمّة. فعلى مشغولها بالمخالف أولى، والوجه جواز ذلك كلّه. ثم إنّ الشيخ اختار ما ذهبنا إليه[2] .

وهل يشترط التساوي في التأجيل والحلول؟ فيه إشكال، أقربه عدم الاشتراط، فلو أحال من عليه [3] دَيْن مؤجّل أو حالّ بدَيْن مخالف له في الحلول والتأجيل، أو مساو له في التأجيل لكنّه مخالف له في زيادة الأجل ونقصانه، لم أستبعد جوازه، فلو احتال [4] من دينه حالّ بدين مؤجّل وشرط تعجيله، فالوجه الجواز، وكذا يجوز لو شرط بقاءه على صفته .

ولو احتال على من دينه حالّ وشرط تأجيله، فالأقرب الصحّة، ولزوم الشرط، كما قلنا في الضمان، ولا خلاف في أنّه لو ردّ المحال عليه فوق الصفة، أو دونها مع رضا المحتال، أو عجّل ما شرط تأجيله من غيرِ شرط، كان سائغاً، ولو احال مؤجّلاً، فمات المحيل أو المحتال، لم يبطل التأجيل، وإن مات المحال عليه، حلّ الدّين.

3993 . السادس: شرط الشيخ كون الحقّ ممّا تصحّ المعاوضة عليه قبل قبضه، قال فلا تصحّ الحوالة بمال السّلم، لأنّه لا تجوز المعاوضة


[1] المبسوط: 2 / 313 .
[2] المبسوط: 2 / 313 .
[3] في «ب»: فلو أحال وعليه .
[4] في «ب»: فلو احال .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست