responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 574

الشهادة على صورته، وعندي فيه نظر.

3987 . الثالث والثلاثون: إذا مات المكفول له، فالأقرب عدم بطلان الكفالة، وينتقل الحقّ إلى ورثته .

الفصل الثالث: في الحوالة

وفيه مطلبان

المطلب الأوّل: في ماهيّتها وشروطها

وفيه أحد عشر بحثاً:

3988 . الأوّل: الحوالة عقد شُرِّع لانتقال الحقّ من ذمّة إلى أُخرى، واشتقاقها من التحويل، وليست بيعاً، فلا يدخلها خيارُ المجلس، وإنّما هي عقد إرفاق بنفسه، ليس محمولاً على غيره .

ولا تجوز بلفظ البيع، وتجوز في الرّبويين، وتلزم بمجرّد العقد، ويجب الوفاء بها، وهي معاملة صحيحة في قول العلماء كافّةً.

وتتعلق بثلاثة أشخاص:

المحيل: وهو الّذي عليه الحق.

والمحتال: الّذي يقبل الحوالة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست