3987 . الثالث والثلاثون: إذا مات المكفول له، فالأقرب عدم بطلان الكفالة، وينتقل الحقّ إلى ورثته .
الفصل الثالث: في الحوالة
وفيه مطلبان
المطلب الأوّل: في ماهيّتها وشروطها
وفيه أحد عشر بحثاً:
3988 . الأوّل: الحوالة عقد شُرِّع لانتقال الحقّ من ذمّة إلى أُخرى، واشتقاقها من التحويل، وليست بيعاً، فلا يدخلها خيارُ المجلس، وإنّما هي عقد إرفاق بنفسه، ليس محمولاً على غيره .
ولا تجوز بلفظ البيع، وتجوز في الرّبويين، وتلزم بمجرّد العقد، ويجب الوفاء بها، وهي معاملة صحيحة في قول العلماء كافّةً.