responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 557

في الضمان، فلو ضمن عنه لزم الضمان، وإن كره المضمون عنه، أو ردّه بعد الضمان. أمّا المضمون له، فإنّه يشترط رضاه، فلو ضمن من غير رضا المضمون له، لم يصحّ، وكذا يعتبر رضا الضامن، وقد تقدّم .

3931 . الثاني: لا يشترط في صحّة الضّمان معرفة الضامن للمضمون عنه[1] وللشيخ قولان[2] هذا أجودهما، نعم يجب تمييزه بما يصحّ معه القصد إلى الضمان عنه بخصوصيّته.

3932 . الثالث: يصحّ الضمان عن الميّت، سواء ترك وفاء أو لا، وسواء ترك ضامناً ضمن عنه في حياته أو لا، وكذا يصحّ الضمان عن المفلّس .

3933 . الرابع: لا يشترط معرفة الضامن للمضمون له، بل يصحّ ضمانه وإن جهل المضمون له، وللشيخ قولان [3] ويشترط رضاه قولاً واحداً، والأقرب اعتبار قبوله .

3934 . الخامس: الضمان عقد جائز بالنصّ والإجماع، قال الله تعالى: (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعير وَأَنَا بِهِ زَعيمٌ).[4]

وقال (عليه السلام): «الزعيم غارم».[5]


[1] في «أ»: بالمضمون عنه .
[2] احدهما عدم الاشتراط، ذهب إليه في الخلاف: 3 / 313، المسألة 1 من كتاب الضمان. والثاني الاشتراط، ذهب إليه في المبسوط: 2 / 323 .
[3] قول بعدم الاشتراط، ذهب اليه في الخلاف: 3 / 313، المسألة 1 من كتاب الضمان. وقول بالاشتراط، اختاره في المبسوط: 2 / 323 .
[4] يوسف: 72 .
[5] سنن الترمذي: 3 / 565 برقم 1265; وسنن ابن ماجة: 2 / 804 برقم 2405 ; والسنن الكبرى: 6 / 72 ; ومسند أحمد بن حنبل: 5 / 267 ; والمغني لابن قدامة: 4 / 71 ـ 72 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست