responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 556

ولو خرج بعض المبيع مستحقّاً، أو حرّاً، فاختار المشتري الفسخ، كان له الرجوع على الضامن بما قابل المستحقّ والحريّة من الثمن خاصّة، ويرجع على البائع بالباقي.

3927 . الثالث عشر: إذا ضمن عن البائع، أو ضمن البائع ما يحدثه المشتري من بناء وغرس، لم يصحّ، لعدم وجوبه، قال الشيخ: لا يصحّ لأنّه ضمان ما لم يجب[1] ويحتمل الجواز للزومه بالعقد على ضعف.

قال الشيخ: ولو شرط في البيع ذلك بطل البيع. وكذا لو شرطاه في مدّة الخيار لا بعد انقضائه [2] وهو بناء على قوله بعدم انتقال الملك قبل الخيار.

3928 . الرابع عشر: يصحّ ضمان نقصان الصحّة، وفي صحّة ضمان رداءة الجنس في البيع إشكال، أقربه الجواز، وكذا الأقرب جواز ضمان أرش العيب وعهدة تلحق بالمبيع، إمّا بالعيب، أو بالفساد من جهة أُخرى غير كونه مستحقّاً على إشكال، لكن ذلك كلّه لا يندرج تحت ضمان مطلق العهدة على تردّد.

3929 . الخامس عشر: يصحّ ضمان الثمن في مدّة الخيار، والأقرب جواز «ضمنت» من واحد إلى عشرة.

المطلب الثالث: في باقي أركان الضمان

وهي ثلاثة: المضمون عنه، والمضمون له، وعقد الضمان

وفيه خمسة مباحث:

3930 . الأوّل: المضمون عنه كلّ من في ذمّته حقّ ماليّ، ولا يشترط رضاه


[1] المبسوط: 2 / 328 .
[2] المبسوط: 2 / 328 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست