responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 558

ولا خلاف بين العلماءِ كافّةً في جوازه، وهو عقد لازم من جهة الضامن.

واشتقاقه إمّا من الضّم بمعنى أنّ ذمّة الضامن ينضمّ إلى ذمّة المضمون عنه، أو من التضمين، لأنّ ذمّة الضامن تتضمّن الحقّ، ويقال: ضمين، وكفيل، وقبيل، وحميل، وزعيم، وصبير، بمعنى واحد.

وعبارته: ضمنت، وتكفّلت، وتحمّلت، وما ينبئ عن اللزوم. ولو كتب وانضمّت (إلى كتابه)[1] القرينة الدالة، انعقد الضمان، وإلاّ فلا. ولا ينعقد بقوله أُؤدّي. أو أحضر.

ولا يقع إلاّ منجّزاً، فلو علّقه بمجيئ الشهر فسد، بخلاف ما لو نجّزه وعلّق الاداء.

ولا يدخله الخيار. ولو شرط فيه الخيار، ففي إبطال الضمان إشكال.

المطلب الرابع: في الأحكام

وفيه عشرون بحثاً:

3935 . الأوّل: الضمان إذا صحّ لزم الضامن أداء ما ضمن، وكان للمضمون له مطالبته بلا خلاف، ولا اعتبار بتعذّر مطالبة المضمون عنه.

3936 . الثاني: الضمان ناقل للمال من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن، ولا يجوز للمضمون له مطالبة المضمون عنه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المضمون عنه حيّاً، أو ميّتاً، ويبرأ المضمون عنه بالضمان، وإن لم يؤدّ الضّامن،


[1] ما بين القوسين موجود في «أ» .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 558
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست