responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 555

قبض البائع الثمن، أمّا قبله فلا، وأمّا عن المشتري فضمان الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه، أو إن ظهر مستحقّاً .

والعهدة اسم للكتاب الّتي يكتب فيه وثيقة البيع، ويذكر فيه الثمن، فنقل إلى الثمن المضمون، والوجه أنّ ضمان العهدة ناقل، فلو خرج المبيع مستحقّاً كان للمشتري الرجوع على الضامن دون البائع [1].

3925 . الحادي عشر: ألفاظ ضمان العهدة أن يقول: ضمنت عهدته، أو ضمنت عنه، أو ضمنت دركه، أو يقول للمشتري: خلاصك منه، ولو ضمن خلاص المبيع لم يصحّ، لأنّه إذا خرج حرّاً، لم يحل تخليصه، وإن خرج مستحقّاً لم يستطع إلاّ بالبيع، وذلك ضمان ما لم يجب فلم يصحّ، وإن ضمن عهدة المبيع وخلاصه، بطل في الخلاص، وصحّ في العهدة.

3926 . الثاني عشر: إذا ضمن العهدة عن البائع، فاستحقاق رجوع المشتري بالثمن، إن كان لسبب حادث بعد العقد مثل تلف المبيع قبل قبضه، أو غصبه منه، أو يحصل التقايل بينه وبين البائع، فانّ المشتري يرجع على البائع خاصّة دون الضامن، وإن كان بسبب مقارن، فإن كان بغير تفريط من البائع، كأخذه بالشفعة، فإنّ المشتري يأخذ الثمن من الشفيع دون البائع والضامن، وإن كان بتفريط من البائع. فإن كان باستحقاق أُجرته، كان له الرجوع على الضامن، وإن كان بالردّ بالعيب، فالوجه أنّه لا يُرجع على الضامن.

ولو أراد أخذ أرش العيب، فالوجه أنّه لا يرجع على الضامن أيضاً، بل يرجع في ذلك كلّه على البائع.


[1] في «ب»: من دون البائع.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست