responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 361

3342 . الرابع: إذا تقابضا بالفاسد، وأتلف البائع الثمن، ردّ مثله إن كان مثليّاً، وإلاّ فالقيمة، فإن أفلس ردّ المشتري السلعة وكان من جملة الغرماء، وليس له إمساك المبيع، ولا يتخصّص باستيفاء ثمنه منه.

3343 . الخامس: حكم الثمن المعيّن كالمثمن، إذا تلف قبل القبض، بطل البيع، سواء كان من الأثمان أو لا.

3344 . السادس: إذا اشترى عبداً بمائة فقضاها عنه غيره، صحّ بإذنه وبغيره، فإن بان العبد مستحقاً، ردّ المائة إلى الدافع، ولو ردّه المشتري بعيب أو إقالة، فالوجه الردّ على المشتري، ولو أذن في الدفع، كان الردّ عليه قطعاً، وكذا البحث لو تزوّج، فدفع الصداق غيرهُ، ثمّ طلّق قبل الدخول.

3345 . السابع: إذا قال العبد لغيره: ابتعني مِن سيّدي، فاشتراه ثمّ بان العبد مُعْتَقاً، كان الضمان على السيّد، سواء حضر قول العبد أو لا، وكذا لو كان مغصوباً أو معيباً.

الفصل الثامن: في اختلاف المتبايعين

وفيه سبعة مباحث:

3346 . الأوّل: إذا باعه بثمن وشرط نقداً لزم، ولو أطلقا، انصرف إلى نقد البلد، ولو كان فيه نقدان، انصرف إلى الغالب، ولو تساويا ولم يحصل ترجيح المعاملة بأحدهما، بطل البيع، وكذا الوزن، ولو اختلفا في النقد، رجع إلى نقد البلد،

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست