responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 362

وعلى مدّعيه اليمين، ولو تساوى النقدان، فالوجه تحالفهما.

3347 . الثاني: لو اختلفا في قدر الثمن، قال الشيخ: ان كانت السلعة قائمةً فالقول قول البائع مع يمينه، وإن كانت تالفةً، فالقول قول المشتري مع يمينه[1] وقال ابن الجنيد[2] وأبو الصلاح: القول قول من كانت السلعة في يده مع يمينه، فإن كانت في يد البائع، فالقول قوله، وإن كانت في يد المشتري، فالقول قوله[3] واختاره ابن إدريس [4]، وعندي في ذلك تردّد.

ولو مات المتبايعان، واختلف ورثتهما في مقدار الثمن، فالقول قول ورثة المشتري بكلّ حال، سواءً كانت تالفةً أو باقيةً.

3348 . الثالث: إذا حلف البائع، قضي له، وإن نكل، حلف المشتري، ولو تقايلا، أو ردّه بالعيب بعد قبض الثمن ثمّ اختلفا، فالقول قول البائع.

3349 . الرابع: لو اختلفا، فقال: بعتك هذا العبد بألف، فقال المشتري: بل هو والعبد الآخر بألف، قال الشيخ: القول قول البائع مع يمينه[5].

3350 . الخامس: لو اختلفا في عين المبيع. فقال بعتك هذا العبد بألف، فقال: بل هذه الجارية بألف، تحالفا، وتُنتزع الجارية من يد المشتري إن كانت في يده، وإلاّ اقرّت في يد البائع، ويقرّ العبد في يد البائع، وليس للمشتري طلبه وللبائع إحلافه، وإن كان في يد المشتري ردّه على البائع.


[1] المبسوط: 2 / 146; والخلاف: 3 / 147، المسألة 236 من كتاب البيوع .
[2] نقله عنه المصنف أيضاً في المختلف: 5 / 315 .
[3] الكافي في الفقه: 355 .
[4] السرائر: 383 .
[5] المبسوط: 2 / 146 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست