responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 360

يوم سقط حيّاً، لا يوم المحاكمة، وأرش النقصان بالولادة، ولا يجبر قيمة الولد النقصان، وإن ساواه في القيمة، ولو سقط ميّتاً لم يضمنه.

أمّا لو ضرب أجنبي بطنها، فألقته ميّتاً تامّاً، وجب على الضارب مائة دينار، وللسيّد منها أقل الأمرين من دية الجنين أو قيمته حين سقوطهِ، وباقي الدية لورثته، وأمّا حكم الأمة فيجب ردّها مع أرش النقص بالولادة، كما قلناه.

ولو ماتت بالولادة، ضمن قيمتها. ولو كان الضارب الواطئ فألقته ميّتاً فعليه دية الجنين يأخذ السيّد منها أقلّ الأمرين، والباقي لورثته غير الواطئ.

ولو ملك الواطئ هذه الجارية فيما بعد، قال الشيخ(رحمه الله): تصير أُمّ ولد[1].

3341 . الثالث: لو أعتقه المشتري بالبيع الفاسد لم ينفذ، وكذا سائر تصرّفاته، ولو باعه وجب على المشتري الثاني ردّه إلى البائع الأوّل، ولو تلف في يده، تخيّر المالك في مطالبة من شاء بقيمته، ويرجع المشتري الثاني بثمنه على الأوّل، والأوّل على المالك بما دفعه إليه، وفي القيمة وجهان: قال الشيخ: يعتبر أكثر ما كانت من حين القبض إلى حين التلف، وقيل: يوم التلف[2]. ثمّ ينظر، فإن تساوت في يدهما، رجع على من شاء، فإن رجع على الثاني لم يرجع الثاني على الأوّل، وإن رجع على الأوّل، رجع الأوّل على الثاني.

وان اختلف وكانت الزيادة في يد الأوّل ورجع عليه بالجميع، رجع الأوّل على الثاني بالناقص، وإن رجع على الثاني رجع بالناقص، ويرجع بالزيادة على الأوّل، ولا يرجع بها الأوّل على الثاني، وإن كانت في يد الثاني فحكمها حكم ما لم يزد.


[1] المبسوط: 2 / 150 .
[2] المبسوط: 2 / 150 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست