responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 290

ولو هلك بعد القبض والايداع، فهو من مال المشتري قبل الثلاثة وبعدها إجماعاً.

3112 . الثالث: لو كان المتاع ممّا يسرع إليه الفساد، كالخضر وغيرها من البقول وشبهها، كان الخيار يوماً إلى الليل ، إن جاء المشتري بالثمن فيه لزم البيع، وإلاّ تخيّر البائع على ما قلنا من الشروط.

القسم السادس: خيار الرؤية

وفيه اثنا عشر بحثاً:

3113 . الأوّل: إذا باع شيئاً معيّناً غير مشاهد، وجب وصفه بما يرفع الجهالة، ويسمّى بيع خيار الرؤية، وهو بيع صحيح، ثمّ إن وجده على الصفة ، لزم البيع ، ولا خيار ، وإن لم يجده على الصفة، تخيّر بين الفسخ والإمضاء، ولو اختلفا في اختلاف الصفة، فالقول قول المشتري.

3114 . الثاني: لو دفع العين فوجدت فوق الصفة، فلا خيار، ولو وجدها دونه، تخيّر ، وليس له المطالبة بالعوض ، ولو اختار الإمساك، لم يكن له المطالبة بالأرش.

3115 . الثالث: لو ادّعى المشتري زيادة وصف على ما ذكره البائع، فالقول قول البائع ، بخلاف ما لو ادّعى بأنّ الوصف ضدّ الموجود.

3116 . الرابع: لو وجد البعض بخلاف الوصف ، تخيّر في المبيع كلّه.

3117 . الخامس: لو أخلّ بذكر الوصف الرافع للجهالة، مع عدم

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست