ولو هلك بعد القبض والايداع، فهو من مال المشتري قبل الثلاثة وبعدها إجماعاً.
3112 . الثالث: لو كان المتاع ممّا يسرع إليه الفساد، كالخضر وغيرها من البقول وشبهها، كان الخيار يوماً إلى الليل ، إن جاء المشتري بالثمن فيه لزم البيع، وإلاّ تخيّر البائع على ما قلنا من الشروط.
القسم السادس: خيار الرؤية
وفيه اثنا عشر بحثاً:
3113 . الأوّل: إذا باع شيئاً معيّناً غير مشاهد، وجب وصفه بما يرفع الجهالة، ويسمّى بيع خيار الرؤية، وهو بيع صحيح، ثمّ إن وجده على الصفة ، لزم البيع ، ولا خيار ، وإن لم يجده على الصفة، تخيّر بين الفسخ والإمضاء، ولو اختلفا في اختلاف الصفة، فالقول قول المشتري.
3114 . الثاني: لو دفع العين فوجدت فوق الصفة، فلا خيار، ولو وجدها دونه، تخيّر ، وليس له المطالبة بالعوض ، ولو اختار الإمساك، لم يكن له المطالبة بالأرش.
3115 . الثالث: لو ادّعى المشتري زيادة وصف على ما ذكره البائع، فالقول قول البائع ، بخلاف ما لو ادّعى بأنّ الوصف ضدّ الموجود.
3116 . الرابع: لو وجد البعض بخلاف الوصف ، تخيّر في المبيع كلّه.
3117 . الخامس: لو أخلّ بذكر الوصف الرافع للجهالة، مع عدم