responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 289

ولا يثبت بهذا الغبن أرش بل يتخيّر بين الردّ والإمساك بجميع الثمن، ومع امتناع الردّ، يلزمه الثمن أجمع.

القسم الخامس: خيار التأخير

وفيه ثلاثة مباحث:

3110 . الأوّل: من باع شيئاً معيّناً بثمن معلوم ، ولم يشترطا تأخير الثمن، ولم يقبض البائع الثمن ولا المشتري السلعة، لزم البيع ثلاثة أيّام ، فإن جاء المشتري بالثمن في الثلاثة ، كان أحقّ بالمبيع، وإن خرجت المدة، تخيّر البائع بين الفسخ والإمضاء.

ولو كان الثمن مؤجّلاً ، سقط خياره، وإن خرج الأجل ولم يقبض الثمن، وكذا لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لأحدهما.

ولو قبض المشتري المتاع، وأودعه البائع ، فلا خيار،[1] وكذا لو مكّنه من المتاع، أو قبض الثمن ، وأودعه المشتري ، ولو قبض بعض المتاع ، أو قبض البائع بعض الثمن ، فالخيار باق.

3111 . الثاني: لو هلك المبيع قبل القبض ، فهو من مال البائع ، سواء هلك في الثلاثة أو بعدها.

وقال المفيد والمرتضى رحمهما الله : التلف في الثلاثة من المشتري[2].


[1] قال المصنف في التذكرة : لو قبض المشتري المبيع ثم دفعه وديعة عند بائعه أو رهناً حتّى يأتي بالثمن فلا خيار للبائع ، لأنه بإقباضه رضي بلزوم البيع، ويده الآن يد نيابة عن المشتري . تذكرة الفقهاء : 1 / 498 ـ الطبعة الحجرية .
[2] المقنعة : 592 ; والانتصار : 437 ، المسألة 249 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست