المشاهدة، بطل البيع ، وإن كان المبيع معيّناً ، بخلاف النكاح.
3118 . السادس: يشترط في بيع خيار الرؤية أمران: ذكر الجنس والوصف، فلو أخلّ بأحدهما بطل ، ولو باع المشاهد، وجب رؤية كلّ ما هو مقصود بالبيع، ولو شاهد بعضها ووصف له الباقي ، صحّ ، وتخيّر مع عدم المطابقة ، ولو نسج بعض الثوب وباعه على أن ينسج الباقي ويدفعه، بطل العقد.
3119 . السابع: الأقرب انّ خيار الرؤية على الفور، ويثبت بعد الرؤية إن كان على غير الوصف لا مطلقاً، ولو اختار إمضاء العقد قبل العقد، ففي عدم اللزوم إشكال ، وكذا لو تبايعا على أنّه لا يثبت الخيار للمشتري.
3120 . الثامن: يثبت الخيار لمن لم يشاهده ، سواء كان البائع أو المشتري . ولو لم يكونا رأياه ، ثبت لهما معاً الخيار ، ويثبت مع الزيادة في الوصف للبائع ومع النقصان للمشتري.
ولو شرط البائع خيار الرؤية لنفسه، فلو لم يكن قد رآه ، صحّ الشرط ، وإن كان قد رآه، فلا وجه للشرط.
3121 . التاسع: إذا شاهد المبيع، ثمّ عقدا بعد مدّة، فإن لم يتطرّق التغيّر إليه، صحّ البيع، وإن كان غائباً، فإن وجداه كما كان ، لزم البيع، وإن تغيّر إلى الزيادة تخيّر البائع، وإلى النقصان تخيّر المشتري ، ولو اختلفا في التغيّر ، فالقول قول المشتري.
وإن باعه بعد مدّة يعلم تلفه فيها، بطل إجماعاً ، ولو تساوى الأمران، صحّ البيع، فإن وجد على الوصف، لزم ، وإلاّ ثبت الخيار.
3122 . العاشر: يصحّ بيع الموصوف مع التعيين، مثل بعتك عبدي