responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 275

المقصد الثاني: في عقد البيع وشروطه

وفيه اثنان وعشرون بحثاً:

3067 . الأوّل: البيع انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض معلوم على وجه التراضي، ومشروعيته مستفادة بالنصّ والإجماع.

ولابدّ فيه من عقد يشتمل على إيجاب وقبول.

فالإيجاب: اللفظ الدالّ على النقل ، مثل بعتك، أو ملّكتك ، أو ما يقوم مقامهما . والقبول : اللفظ الدالّ على الرضا، مثل قبلت ، أو اشتريت ونحوهما.

والأقوى عندي انّ المعاطاة غير لازم ، بل لكلّ منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت إحدى العينين لزمت ، ولا يحرم على كلّ واحد منهما الانتفاع بما قبضه ، بخلاف البيع الفاسد.

3068 . الثاني : لابدّ في العقد من اللفظ ، ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة، وإن كان غائباً ، وتُجزئ الأخرسَ وشبهَه الإشارةُ.

3069 . الثالث: لابدّ في اللفظ أن يكون بصيغة الماضي في الإيجاب والقبول، دون المستقبل والأمر، والأقرب عدم اشتراط تقديم الإيجاب.

3070 . الرابع: يشترط في المتعاقدين البلوغُ ، فلا يصحّ بيع الصبيّ ولا

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست