3067 . الأوّل: البيع انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض معلوم على وجه التراضي، ومشروعيته مستفادة بالنصّ والإجماع.
ولابدّ فيه من عقد يشتمل على إيجاب وقبول.
فالإيجاب: اللفظ الدالّ على النقل ، مثل بعتك، أو ملّكتك ، أو ما يقوم مقامهما . والقبول : اللفظ الدالّ على الرضا، مثل قبلت ، أو اشتريت ونحوهما.
والأقوى عندي انّ المعاطاة غير لازم ، بل لكلّ منهما فسخ المعاوضة ما دامت العين باقية، فإن تلفت إحدى العينين لزمت ، ولا يحرم على كلّ واحد منهما الانتفاع بما قبضه ، بخلاف البيع الفاسد.
3068 . الثاني : لابدّ في العقد من اللفظ ، ولا تكفي الإشارة ولا الكتابة مع القدرة، وإن كان غائباً ، وتُجزئ الأخرسَ وشبهَه الإشارةُ.
3069 . الثالث: لابدّ في اللفظ أن يكون بصيغة الماضي في الإيجاب والقبول، دون المستقبل والأمر، والأقرب عدم اشتراط تقديم الإيجاب.
3070 . الرابع: يشترط في المتعاقدين البلوغُ ، فلا يصحّ بيع الصبيّ ولا