responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 276

شراؤه، وإن أذن له الوليّ، وسواء كان مميّزاً أو غير مميّز. وفي رواية لنا ، صحّة بيعه إذا بلغ عشر سنين رشيداً[1] ولا فرق بين اليسير والكثير.

3071 . الخامس : يشترط في المتعاقدين العقل ، فلا يصحّ بيع المجنون ولا شراؤه، وإن أذن له الوليّ ، سواء كان مطبقاً او أدواراً، إلاّ أن يعقد صحيحاً، وكذا لا ينعقد بيع المغمى عليه ولا شراؤه ولا السكران غير المميّز.

ولو رضي كلّ واحد من هؤلاء أو الصبيّ بعد زوال العذر بما فعله ، لم يعتدّ به .

3072 . السادس: الاختيار شرط، فلا يصحّ عقد المكره ، ولو أجاز ما فعله بعد زوال عذره، صحّ العقد .

3073 . السابع: لو باع العبد ما في يده بإذن سيّده صحّ، وبغير إذنه يقف على الإجازة، وكذا لو اشترى بما في يده.

ولو اشترى في الذمة ، قال الشيخ : الأولى انّه لا يصحّ شراؤه[2] ولو أمره آمر أن يبتاع له نفسه من مولاه، فالأقرب الجواز.

3074 . الثامن: الملك أو حكمه شرط في لزوم البيع، ونعني بحكم الملك أن يكون البائع وليّاً عن المالك ، بأن يكون وليّاً أو وكيلاً أو مأذوناً له فيه، أو


[1] لم نعثر على رواية تختص بالبيع وانما ورد نفوذ وصيته أو شهادته إذا بلغ عشراً لاحظ الوسائل : ج 13 ، الباب 44 من أبواب أحكام الوصايا . وج 18 ، الباب 22 من أبواب الشهادات كما انه لم يشر في التذكرة الى الرواية واقتصر بقوله: «وفي وجه آخر لنا جواز بيعه اذا بلغ عشراً» وكأنّه انتزع قاعدة كليّة من الحديثين لاحظ التذكرة : 1 / 468ـ الطبعة الحجرية ـ .

نعم قال الشيخ في المبسوط : 2 / 163: وروي انّه اذا بلغ عشر سنين وكان رشيداً كان جائزاً.
[2] المبسوط : 2 / 162 .

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست