responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 274

وهل لها أن تقترض من مال الولد؟ جوّزه الشيخ[1] ومنعه ابن إدريس[2]. وعندي فيه توقّف ، وبقول الشيخ رواية حسنة[3].

3065 . الثاني والثلاثون: لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئاً من مال زوجها وإن قلّ إلاّ بإذنه، ويجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيراً أو تتصدق به مع عدم الإضرار بالزوج، ولو منعها لفظاً حرم.

ولا يترخص [4] في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل ، كالجارية والبنت، والأُخت والأُم والغلام .

والمرأة الممنوعة من التصرّف في طعام ، لا تجوز لها الصدقة بشيء منه.

3066 . الثالث والثلاثون: لا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئاً مع عدم الإذن، ويقتصر على المأذون.

ولو دفعت إليه مالاً، وشرطت له الانتفاع به ، جاز التصرف فيه، ويكره أن يشتري به جارية يطأها، ولو أذنت فلا كراهية .

ولو شرطت له شيئاً من الربح، كان قراضاً، ولو شرطت جميعه ، كان قرضاً، ولو شرطت الربح لها بأجمعه ، كان بضاعة.


[1] النهاية : 360 .
[2] السرائر: 2 / 209 .
[3] والروايات على جواز قرضها من ماله متوفّرة لاحظ الوسائل : 12 / 194 ، الباب 78 من أبواب ما يكتسب به.
[4] في «ب»: ولا يرخص .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست