2745 . السابع: لو أسلمت أُمّ ولد الحربيّ وخرجت إلينا قبل مولاها، عتقت واستبرأت نفسها.
2746 . الثامن: لو أسلم العبد دون مولاه حتّى غنم العبد، انتقل إلى المسلمين، ولو عقد المولى لنفسه أماناً لم يقرّ المسلم على ملكه، وكذا حكم المدبّر والمكاتب المشروط والمطلق وأُمّ الولد.
2747 . التاسع: إذا سبيت المرأة وولدها الصغير، كره التفرقّة بينهما، بل ينبغي للإمام أن يدفعهما إلى واحد، ولو قصر سهمه دفعهما إليه واستعاد الفاضل، أو يجعلهما في الخمس، فإن لم يفعل باعهما وردّ ثمنهما في المغنم، وحرّم بعض أصحابنا التفرقة[1] والأقوى ما قلناه.
ولا تزول الكراهية برضى الإمام بالتفرقة، وحكم البيع هذا الحكم، فيكره للمالك التفرقة بين الأُمّ وولدها .
وإذا بلغ الصبيّ سبع سنين جازت التفرقة، ولو باع الأُمّ بانفرادها أو الولد بانفراده، كان مكروهاً عندنا، وصحّ البيع، وعند الشيخ يحرم ويصحّ البيع[2].
2748 . العاشر: قال الشيخ [3]: يجوز التفرقة بين الولد والوالد، وبينه وبين الجدة أُمّ الأُمّ[4] وبين الأخوين والأُختين، وبين من خرج من عمود الأبوين من فوق وأسفل. مثل الإخوة وأولادهم، والأعمام وأولادهم، وسائر الأقارب.
ولا خلاف في جواز التفرقة بينه وبين الرحم غير المحرم، وبينه وبين الأُمّ
[1] لاحظ المبسوط: 2 / 21 . [2] لاحظ المبسوط: 2 / 21 . [3] لاحظ المبسوط: 2 / 21 . [4] وفي المبسوط: وكذلك لا يفرّق بينه وبين الجدة أُمّ الأُمّ، لأنها بمنزلة الأُمّ في الحضانة.