responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 166

من الرضاعة أو الأُخت منها، وفي جواز التفرقة بينهما في العتق.

2749 . الحادي عشر: لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر، وحسبوا عليه بنصيبه، بناء على انّهما أقارب يحرم التفريق بينهم، فظهر أنّه[1] لا نسب بينهم، وجب عليه ردّ الفضل الّذي فيهم على المغنم.

2750 . الثاني عشر: لو جنت جارية ذاتُ ولد صغير ولم يفدها مولاها، قال الشيخ: لم يجز بيعها منفردة عن ولدها، بل يباعان معاً ويعطى المجنيّ عليه ما يقابل قيمة جارية ذات ولد منفردة عنه، والباقي للسيد، ولو كانت حاملاً ولم يفدها السيّد، لم يجز بيعها إن كانت حاملاً بحرٍّ، ويصبر حتّى تضع، ويكون الحكم كما لو كان منفصلاً، ولو كانت حاملاً بمملوك جاز بيعهما معاً إذا كان منفصلاً[2].

2751 . الثالث عشر: قال (رحمه الله): لو باع جارية حاملاً إلى أجل، ففلس المشتري، وقد وضعت ولداً مملوكاً، ففي جواز رجوعه فيها دون ولدها، وجهان، ولو ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري، وعلم بعيبها، لم يكن له ردّها بالعيب، ولو كانت حاملاً تخيّر بين الأرش والردّ[3].

2752 . الرابع عشر: إذا سبي من لم يبلغ صار رقيقاً في الحال، فإن سبي مع أبويه الكافرين فهو على دينهما، وإن سبي منفرداً عنهما، قال الشيخ: يتبع السابي في الإسلام، فلو بيع من كافر بطل البيع[4].


[1] الضمير للشأن، وفي «أ»: فظهر أنّهم .
[2] المبسوط: 2 / 22 .
[3] المبسوط: 2 / 22 .
[4] المبسوط: 2 / 23 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست