responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 164

ولو دخل دار الإسلام فأسلم فيها وله أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين، ولم يجز سبيهم، ولو أسلم وله حمل تبعه في الإسلام .

ولو سُبيت المرأة، وهي حامل وقد أسلم أبوه، أو كانت الحربيّة حاملاً من مسلم بوطء مباح، كانت رقّاً دون الحمل.

ولو أسلم في دار الحرب، وله فيها عقار، ثمّ غنمها المسلمون، سُلّمت عليه أمواله المنقولة، دون الأرضين والعقارات، فانّها تكون غنيمة.

ولو استاجر مسلم من حربيّ أرضه في دار الحرب، صحّت الإجارة، فلو غنمها المسلمون كانت غنيمة، وكانت المنافع للمستاجر، ولا تبطل الاجارة.

2743 . الخامس: لو أعتق المسلم عبده الذمّي، فلحق بدار الحرب، ثمّ أُسر، ففي جواز استرقاقه وجهان نشأ[1] من مطلق الإذن في الاسترقاق، ومن ثبوت حق الولاء للمعتق المسلم، فصار كالآبق المملوك .

ولو أعتق الذمّي عبده الّذي صحّ عتقه، فإن لحق بدار الحرب فأُسر
جاز استرقاقه.

2744 . السادس: إذا أسلم عبد الحربيّ أو أمته في دار الحرب، ثمّ أسلم مولاه، فإن خرج إلينا قبل مولاه تحرّر، وإلاّ فهو على الرّقية، قال الشيخ: ولو قلنا انّه يصير حراً على كل حال كان قويّاً[2].

ولو كان المولى صبيّاً أو امرأة لم يسلم حتّى غنمت وقد حارب العبد المسلم معنا، جاز أن يملك مولاه.


[1] في «ب»: ينشأ .
[2] المبسوط: 2 / 27 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست