responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 616

وقال في الخلاف: لا يجوز إلاّ بالحجر وما كان من جنسه من البرام[1] والجوهر وأنواع الحجارة، ولا يجوز بغيره كالمدر، والآجر، والكحل، والزرنيخ، والملح، والذهب، والفضة[2].

والوجه الأوّل، لرواية زرارة الحسنة عن الصادق(عليه السلام)[3].

2107 . الخامس: يجب أن يكون الحصى أبكاراً، فلو رمى بحصاة رمى بها هو أو غيره، لم يجزئه وإن كانت واحدة.

ولو رمى بحصاة نجسة، ففي الإجزاء نظر. ولو رمى بخاتم، «فصّه» ممّا يجوز الرمي به، فالأقرب الإجزاء.

2108 . السادس: يجب كون الحصى من الحرم، فلا يجزئه لو أخذه من غيره.

2109 . السابع: يستحبّ أن تكون بُرشاً [4] كحليَّة ملتقطة منقّطة غير مكسّرة رخوة، وتكون صغاراً قدر الأنملة، فلو رمى بأكبر من هذا القدر[5] أجزأه.

2110 . الثامن: يكره أن تكون صمّاء، أو سوداء، أو حمراء، أو بيضاء، أو مكسّرة.

2111 . التاسع: يجب في الرمي النيّة بأن يقصد فيها الوجوب والقربة إلى الله تعالى ، والعدد وهو سبع حصيات في يوم النحر لرمي جمرة العقبة، فلو أخلّ


[1] قال ابن الأثير: البُرْمةُ: القِدر مطلق، وجمعها بِرام، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. النهاية مادة (برم).
[2] الخلاف: 2 / 342، المسألة 163 من كتاب الحج .
[3] الوسائل: 10 / 71، الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث 1 .
[4] البرش والبُرشَة: لون مختلف، نقطة حمراء وأُخرى سوداء أو غبراء أو نحو ذلك. لسان العرب.
[5] في «أ»: بأكثر من هذا المقدار .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست