responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 617

بواحدة، وجب عليه الإكمال، وإيصال كلّ حصاة إلى الجمرة بما يسمّى رمياً بفعله، فلو وضعها بكفّه في الرمي لم يجزئه.

ولو طرحها طرحاً، ففي الإجزاء نظر، ينشأ من صدق الرمي عليه وعدمه، ولا يجزئه الرمي إلاّ أن يقع الحصى في المرمى، فلو وقع دونه لم يجزئه.

2112 . العاشر: يجب إصابة الجمرة بفعله، فلو رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثم مرّت على سمتها، أو أصابت شيئاً صلباً كالمحمل وشبهه، ثمّ وقعت في المرمى بعد ذلك أجزأه.

ولو وقعت على ثوب إنسان فنفضها أو على عنق بعير فنفضها فوقعت في المرمى لم يجزئه، وكذا لو وقعت على الثوب أو العنق فيحرّك فوقعت في المرمى.

فلو رماها نحو المرمى ولم يعلم هل حصلت في المرمى أم لا، فالوجه عدم الإجزاء، ولو رمى حصاة فوقعت على أُخرى، فطفرت الثانية[1] فوقعت في المرمى لم يجزئه، وكذا لو رمى إلى غير المرمى فوقع في المرمى.

ولو وقعت على مكان أعلى من الجمرة فتدحرجت فوقعت في المرمى، فالأقرب الإجزاء.

ولو رمى بحصاة فالتقمها طائرٌ قبل وصولها، لم يجزئه، سواء رماها الطائر في المرمى أو لا، ولو أصابت الحصاة إنساناً أو جملاً ثم وقعت على الجمار أجزأه، وكذا لو أعاد الرمي بحصاة، وقلنا إنّه لم يجزئه الرمي بها أجزأه.


[1] في «ب»: قطعت الثانية .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 617
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست