2103 . الأوّل: إذا أفاض من المزدلفة فليأت إلى منى على سكينة ووقار، داعياً بالمنقول، ويقضي مناسكه بمنى يوم النحر، وهي ثلاثة: الأوّل: رمي جمرة العقبة، الثاني: الذبح، الثالث: الحلق، وترتيب هذه المناسك واجب.
2104 . الثاني: إذا نزل استحبّ له المسارعة برمي جمرة العقبة حال وصوله، وهي آخر الجمرات ممّا يلي منى، وأوّلها ممّا يلي مكّة عند العقبة، ورمي هذه الجمرة يوم النحر واجب.
2105 . الثالث: يجب الرمي بالحجارة ولا يجوز بغيرها، وإن كان من جنس الأرض كالكحل والزرنيخ والمدر.
2106 . الرابع: لا يجوز الرمي إلاّ بالحصى; قاله أكثر علمائنا.