اجتنبهما وتيمّم، قال الشيخ: ويجب الإراقة[1]، وليس بمعتمد عندي، ولا يجوز له التحرّي.
وحكم مازاد على إناءين حكمهما في المنع من التحرّي، سواء كان هناك أمارة أو لم تكن، وسواء كان الطاهر هو الأكثر أو لا، وسواء كان المشتبه بالطاهر نجساً أو نجاسة أو مُضافاً، ولو انقلب أحدهما لم يجز التحرّي أيضاً، ولو خاف العطش أمسك أيّهما شاء، ويجُوز له تناول أيّهما شاء، ولايلزمه التحرّي.
ولو لم يكونا مشتبهين، شرب الطاهر وتيمّم.
ولو استعمل الإناءين، وأحدهما نجس مشتبه، وصلّى لم تصّح صلاته ولم يرتفع حدثه، سواء قدّم الطهارتين أو صلّى بكل واحد صلاة.
أمّا لو كان أحدهما مضافاً، فالوجه انّه يتطهّر بهما، و ابن إدريس لم يحصّل الحقّ هنا[2].
56 . السادس والعشرون: لو تعارضت البيّنتان في إناءين، قال في الخلاف: سقطت شهادتهما، ورجع إلى الأصل[3]، وفي المبسوط: إن أمكن الجمع نجسا[4] ولم يتعرّض للنقيض.
والوجه فيه وجوب اجتنابهما، والحكم بنجاسة أحدهما لا بعينه.
57 . السابع والعشرون: إذا عجن عجين بماء نجس وخبز، لم يطهر،