51 . الحادي والعشرون: الحيوان المتولّد من الأجسام الطاهرة كالفارة، طاهر، وكذا من النّجسة كدود العذرة. والآدمي ينجس بالموت إجماعاً منّا.
52 . الثاني والعشرون: الصيد المحلّل إذا وقع في الماء القليل مجرُوحاً خالياً من النجاسة، فمات فيه، فإن كان الجرح قاتلاً، فهو حلال، والماء طاهر، وإلاّ فلا فيهما، سواء علم استناد الموت إلى الماء أو اشتبه، ولو قيل: انّه مع الاشتباه، يكون الماء طاهراً، والحيوان مُحرّماً، عملاً بالأصلين كان قويّاً.
53 . الثالث والعشرون: لو لاقى الحيوان الميّت أو غيره من النجاسات[1] مازاد على الكرّ من الماء الجامد، ففي التنجيس إشكال، ينشأ من قوله(عليه السلام):