responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 57

وقول الشيخ هنا ضعيف[1]، وفي رواية:

«يباع على مستحلّي الميتة»[2]. وفي أُخرى: «يدفن»[3].

58 . الثامن والعشرون: إذا توضأ بالنجس لم يرتفع حدثُه، فان صلّى به كانت باطلة، سواء خرج الوقت أو لا، أمّا لو غسل ثوبه بماء نجس عالماً فكذلك، وجاهلاً يعيد صلاته في الوقت، ولو سبقهُ العلم، فكذلك على الأقوى.

59 . التاسع والعشرون: الطهارة بماء زمزم غير مكروهة ويكره ما مات فيه العقرب والوزغة، أو دخلتا[4] فيه حيّين.


[1] النهاية : 8 .
[2] لاحظ وسائل الشيعة: 1 / 174، الباب 11 من أبواب الأسآر، الحديث 1 .
[3] وسائل الشيعة: 174، الباب 11 من أبواب الأسآر، الحديث 2 .
[4] في « ب »: لو دخلتا .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست