responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 54

فالأصل الصّحة. ولو علم سبقها على الطهارة، وشكّ في بلوغ الكرّية أعاد، ولو شكّ في نجاسة الواقع، أو في كون الحيوان الميّت من ذوات الأنفُس، بنى على الطهارة.

47 . السابع عشر: إذا حصل الجنب عند غدير أو قليب، وخشي إن نزل فساد الماء، رشّ عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه، ثمّ استعمله.

48 . الثامن عشر: إذا كان على جسد الجنب أو الحائض نجاسة عينيّة، كان المُستعمل نجساً إجماعاً. أمّا لو خليا عنها، فهو طاهر أيضاً. وفي التطهير به خلاف سبق.

فلو بلغ المستعمل في الكبرى كرّاً تردّد الشيخ في زوال المنع [1]، وعندنا لا إشكال .

أمّا المستعمل في الأغسال المسنونة[2] أو غسل الثوب أو الآنية الطاهرين، فانّه مطهّر إجماعاً.

49 . التاسع عشر: غسالة الحمام لايجوز استعمالها. وفي رواية عن الكاظم(عليه السلام):

«لابأس بها»[3].

50 . العشرون: حيوان الماء إن كان ذا نفس سائلة كالتمساح، ينجس الماء بموته فيه إن كان قليلاً، وإلاّ فلا .


[1] لاحظ الخلاف: 1 / 173، المسألة 127 من كتاب الطهارة .
[2] في « ب »: في الأغسال المندوبة.
[3] وسائل الشيعة: 1 / 154، الباب 9 من أبواب الماء المضاف، الحديث 9 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست