42 . الثاني عشر: الحوض الصغير من الحمام، إذا نجس لم يطهر بإجراء المادة إليه ما لم تغلب عليه.
43 . الثالث عشر: لو وجد في الكرّ نجاسة، وشكّ في وقُوعها قبل بلوغ الكرّية أو بعدها، فالأصل الطهارة.
44 . الرابع عشر: لو شك في نجاسة متيقّن الطهارة، أو في طهارة متيقّن النجاسة، بنى على اليقين. ولو وجده متغيّراً، وشك في استناد التغيّر[3] إلى النجاسة، بنى على الطّهارة.
45 . الخامس عشر: لو أخبره عدل بنجاسة الماء، لم يجب القبول وإنْ أسندها[4] إلى سبب. ولو شهد عدلان بالنجاسة، وجب الاجتناب، ولهذا يردهُ المشتري، وخلاف ابن البرّاج ضعيف[5].
46 . السادس عشر: لو علم بالنجاسة بعد الطهارة، وشكّ في سبقها عليها،
[1] المبسوط: 1 / 10 . [2] لاحظ الوسائل الشيعة: 1 / 103، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2. [3] في « ب »: في استناد التغيير . [4] في « أ »: ولو أسندها . [5] المهذب: 1 / 30 .