responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 53

لايكفيه للطهارة، ومعه ماء ورد إذا تمّم به كفاه ولم يخرج عن الإطلاق، جاز له التتميم، والطهارة به، وهل يجب؟ نصّ الشيخ على عدمه[1]، وعندي فيه إشكال.

41 . الحادي عشر: الماء إذا تغيّر بطول بقائه، لم يخرج عن كونه مطهّراً مالم يسلبه التغيّر الإطلاق، لكنّه مكروه، لقول الصادق(عليه السلام)في الماء الآجن:

«لايتوضّأ منه إلاّ أن لاتجد غيره»[2].

42 . الثاني عشر: الحوض الصغير من الحمام، إذا نجس لم يطهر بإجراء المادة إليه ما لم تغلب عليه.

43 . الثالث عشر: لو وجد في الكرّ نجاسة، وشكّ في وقُوعها قبل بلوغ الكرّية أو بعدها، فالأصل الطهارة.

44 . الرابع عشر: لو شك في نجاسة متيقّن الطهارة، أو في طهارة متيقّن النجاسة، بنى على اليقين. ولو وجده متغيّراً، وشك في استناد التغيّر[3] إلى النجاسة، بنى على الطّهارة.

45 . الخامس عشر: لو أخبره عدل بنجاسة الماء، لم يجب القبول وإنْ أسندها[4] إلى سبب. ولو شهد عدلان بالنجاسة، وجب الاجتناب، ولهذا يردهُ المشتري، وخلاف ابن البرّاج ضعيف[5].

46 . السادس عشر: لو علم بالنجاسة بعد الطهارة، وشكّ في سبقها عليها،


[1] المبسوط: 1 / 10 .
[2] لاحظ الوسائل الشيعة: 1 / 103، الباب 3 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2.
[3] في « ب »: في استناد التغيير .
[4] في « أ »: ولو أسندها .
[5] المهذب: 1 / 30 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست