responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 52

الأُولى أو الثّانية، تغيّر بالنجاسة أو لا. وللشيخ خلاف هنا[1] واستثنى أصحابنا عنه[2] ماء الاستنجاء، فانّه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة، أو يقع على نجاسة من خارج المخرج.

35 . الخامس: الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر إجماعاً، وكذا المستعمل في الغُسل، ومنع الشيخ من رفع الحدث به[3].

36 . السادس: «روى ابن بابويه انّه يكره التّداوي بالمياه الحارّة من الجبال الّتي يشمّ منها رائحة الكبريت »[4].

37 . السابع: ماء البحر طاهر مطهّر، وخلاف ابن المسّيب [5] و ابن عمر[6] لااعتداد به مع إجماع المسلمين.

38 . الثامن: قد بيّنا انّ ماء المطر كالجاري، فلو سال ميزابان أحدهما بول والآخر مطر، وامتزجا كانا طاهرين، وكذا لو وقع المطر على سطح نجس وسال ماؤه، كان طاهراً مالم يتغير بالنجاسة.

39 . التاسع: إذا مات في الماء القليل حيوان له نفس سائلة، نجس الماء، ولاينجس لو لم تكن النفس سائلة.

40 . العاشر: قد بيّنا انّ المضاف طاهر غير مُطهّر، فلو كان معه مطلق


[1] المبسوط: 1 / 36 .
[2] في « ب »: أصحابنا هنا عنه .
[3] المبسوط: 1 / 11 .
[4] وسائل الشيعة: 1 / 160، الباب 12 من أبواب الماء المضاف، الحديث 1 .
[5] المصنف لابن أبي شيبة: 1 / 155 .
[6] الاستذكار لابن عبد البر: 2 / 99; والمحلى لابن حزم: 1 / 221 و 2 / 133 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست