responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87
ولو تسكع الفقير لم يجزئه بعد الاستطاعة . ولو كان المتمكن مريضا لم يجب الاستنابة . ويجب مع الشرائط على الفور ، ولو أهمل مع الاستقرار حتى مات ، قضي من صلب ماله من أقرب الاماكن ولو لم يخلف غير الاجرة . ولا يجوز لمن وجب عليه الحج أن يحج تطوعا ولا نائبا . ولا يشترط في المرأة المحرم ولا إذن الزوج ، ويشترط في الندب . أما النائب ، فشرطه : الاسلام ، والعقل ، وأن لا يكون عليه حج واجب ، ولو لم يكن جاز ولو كان صرورة ( 1 ) أو امرأة ، ولو تبرع عن الميت برئت ذمته . الباب الثاني ( في أنواعه ) وهي ثلاثة : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقران ، وإفراد . أما التمتع : فصورته الاحرام من الميقات ، والطواف بالبيت سبعا ، وصلاة ركعتين في مقام إبراهيم عليه السلام ، والسعي بين الصفا والمروة سبعا ، والتقصير . والاحرام ثانيا من مكة بالحج ، والوقوف بعرفات تاسع ذي الحجة إلى الغروب ، والافاضة إلى المشعر والوقوف به بعد ( 1 ) الصرورة : الحاج لاول مرة .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست