responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 86
كتاب الحج وفيه أبواب : الباب الاول ( في أقسامه ) وهي : حجة الاسلام ، وما يجب بالنذر وشبهه ، وبالاستيجار ، والافساد . فحجة الاسلام واجبة بأصل الشرع مرة واحدة على الذكور والاناث والخناثى ، بشروط ستة : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والزاد ، والراحلة ، وإمكان المسير ( 1 ) . فلو حج الصبي لم يجزه إلا أذا أدرك أحد الموقفين بالغا ، وكذا العبد . ويصح الاحرام بالصبي غير المميز وبالمجنون ، ومن العبد بإذن المولى . ( 1 ) المراد عدم المانع من سلوكه من لص أو عدو أو غيرهما ، والمرجع في ذلك إلى العلم أو الظن .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست