responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 88
الفجر ، ورمي جمرة العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق يوم النحر بمنى ، وطواف الحج ، وركعتاه ، وسعيه ، وطواف النساء ، وركعتاه ، والمبيت بمنى ليلة الحادي عشر والثاني عشر ، ورمي الجمار الثلاث في اليومين ، ثم إن أقام الثالث عشر رمى . وهذا فرض من نأى عن مكة اثنى عشر فما زاد من كل جانب . والمفرد : يقدم الحج ثم يعتمر عمرة مفردة بعد الاحلال . والقارن : كذلك ، لكنه يسوق الهدي عند إحرامه . وشرط التمتع : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وإتيان الحج والعمرة في عام واحد ، وإنشاء إحرام الحج من مكة . وشرط الباقيين : النية ، ووقوعه في أشهر الحج ، وعقد الاحرام من الميقات أو من منزله إن كان دون الميقات . ويجوز لهما الطواف قبل المضي إلى عرفات ، لكنهما يجددان التلبية عند كل طواف استحبابا ، ويجب على المتمتع الهدي ، ولا يجب على الباقين . الباب الثالث ( في الاحرام ) وإنما يصح من الميقات ، وهي ستة : لاهل العراق : العقيق ، وأفضله المسلخ ، وأوسطه غمرة ، وآخره


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست