responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 41
مع الاختيار ( 1 ) ويجوز في الحرب ( 2 ) وللنساء ، وللركوب ، والافتراش له ولا ( 3 ) في المغصوب ، ولا ما يستر ظهر القدم إذا لم يكن له ساق . ويكره في الثياب السود إلا العمامة والخف ( 4 ) وأن يأتزر فوق القميص وأن يستصحب الحديد ظاهرا ، واللثام ، والقباء المشدود في غير الحرب واشتمال الصماء ( 5 ) . ويشترط في الثوب الطهارة إلا ما عفى عنه مما تقدم والملك أو حكمه ( 6 ) . وعورة الرجل قبله ودبره ، وجسد المرأة عورة ، وسوغ لها كشف الوجه واليدين والقدمين ، وللأمة والصبية كشف الرأس . ويستحب للرجل ستر جميع جسده ، والرداء ( 7 ) وللمرأة ثلاثة أثواب : قميص ودرع وخمار . ( 1 ) ولا الذهب للرجال ، ولا يجوزان في غير الصلاة أيضا . ( 2 ) في الحرب فقط ، فإن أمكن نزعه في حال الصلاة . ( 3 ) والرداء . ( 5 ) وهو : إدخال الثوب تحت الجناح وجعله على منكب واحد . ( 6 ) كالمستعار والمأذون صريحا أو فحوى أو شهد حال قطعي . ( 7 ) في سائر النسخ إضافة ( أفضل ) ولا معنى لأفضل من الاستحباب .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست