responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 40
الأنف والجدي خلف المنكب الأيمن . ومع فقد الامارات يصلي إلى أربع جهات مع الاختيار ، ومع الضرورة إلى أي جهة شاء . ولو ترك الاستقبال عمدا أعاد ( 1 ) . ولو كان ظانا أو ناسيا وكان بين المشرق والمغرب فلا إعادة ، ولو كان إليهما أعاد في الوقت . ولو كان مستدبرا أعاد مطلقا . ولا يصلي على الراحلة اختيارا إلا نافلة . الفصل الرابع في اللباس : يجب ستر العورة أما بالقطن ، أو الكتان ، أو ما أنبتته الأرض من أنواع الحشيش ، أو بالخز الخالص ( 2 ) ، أو بالصوف والشعر والوبر مما يؤكل لحمه أو جلده مع التذكية . ولا يجوز الصلاة في جلد الميتة وإن دبغ ، ولا جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكى ودبغ ، ولا صوفه وشعره ووبره ، ولا الحرير المحض للرجال ( 1 ) في سائر النسخ إضافة : في الوقت وخارجه . ( 2 ) الخز : دابة بحرية ذات أربع ، ويطلق اسم الخز على الثياب المتخذة من وبرها .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست