responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 42
ولو لم يجد ساترا صلى قائما بالايماء إن أمن إطلاع غيره ، وإلا قاعدا مؤميا . الفصل الخامس - في المكان : كل مكان مملوك أو مأذون ( 1 ) فيه يجوز فيه الصلاة ، وتبطل في المغصوب مع علم الغصب ( 2 ) . ويشترط طهارة موضع الجبهة . ويستحب الفريضة في المسجد ، والنافلة في المنزل . وتكره الصلاة في الحمام ، ووادي ضجنان ، والشقرة ، والبيداء ، وذات الصلاصل ( 3 ) ، وبين المقابر ، وأرض الرمل ( 4 ) ، والسبخة ، ومعاطن ( 5 ) الإبل ، وقرى النمل ، وجوف الوادي ( 6 ) ، وجواد ( 7 ) ( 1 ) صريحا أو فحوى أو شاهد حال القطعي . ( 2 ) عينا أو منفعة أو حقا . ( 3 ) أي ذات الصلصل ، هي قطع الطين الناعم الجاف ، التي توجد في أرض الطين بعد انسحاب الماء منه وإشراق الشمس عليه وجفافة . ( 4 ) الشن . ( 5 ) من العطن بمعنى أوساخ وقذارات الحيوانات . ( 6 ) منحدر الأرض : مجرى السيل . ( 7 ) بتشديد الدال ، يدل جمع الجادة ، أي الشارع العام .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست