responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 24
إليها ، وإن كانت مبتدئة أو مضطربة ( 1 ) ولها تميز عملت عليه ، ولو فقدته رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها ، فإن فقدن فإلى أقرانها ، فإن فقدن أو كن مختلفات تحيضت في كل شهر سبعة أيام ، أو ثلاثة من الأول وعشرة من الثاني والمظطربة تتحيض بالسبعة أو الثلاثة والعشرة في الشهرين . ويحرم عليها دخول المساجد إلا اجتيازا ، عدا المسجدين ( 2 ) ، وقراءة العزائم ( 3 ) ومس كتابة القرآن . ويحرم على زوجها وطئها ، ولو وطأ عزر وكفر مستحبا ( 4 ) . ولا ينعقد لها صلاة ، ولا صوم ، ولا طهارة رافعة للحدث ، ولا طواف ، ولا اعتكاف ، ولا يصح طلاقها ، ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، ويجب قضاء الصوم . ويكره لها قراءة ما عدا العزائم ، ومس المصحف ، وحمله ، والخضاب ، والوطي قبل الغسل ، والاستمتاع منها بما بين السرة والركبة . ( 1 ) المبتدئة : من لم يستقر لها عادة ، أعم ممن كان أول رؤيتها الحيض أو تكررت بلا استقرار عادة . والمضطربة : الناسية وقتا أو عددا أو كليهما . ( 2 ) مسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يحرم عليها اجتيازهما أيضا . ( 3 ) سبق تفسيرها في الهامش رقم ( 3 ) من الصفحة 22 . ( 4 ) بل اختار المتأخرون الوجوب دينارا في الثلث الأول ، ونصفه في الثاني ، وربعه في الثالث .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست