responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 25
ويستحب لها الوضوء لكل صلاة فريضة ، والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدر صلاتها . الفصل الثالث في الاستحاضة : وهو في الأغلب دم أصفر بارد رقيق تراه بعد أيام الحيض ، أو أيام النفاس أو بعد اليأس . فإن كان الدم قليلا وهو أن يظهر على القطنة ولا يغمسها وجب عليها تغيير القطنة وتجديد الوضوء لكل صلاة ، وإن كان كثيرا وهو أن يغمس القطنة ولا يسيل وجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة ، وإن كان أكثر منه وهو أن يسيل وجب عليها مع ذلك غسلان : غسل للظهر والعصر تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما . وغسلها كغسل الحائض . وإذا فعلت ما قلناه صارت بحكم الطاهر . الفصل الرابع في النفاس : وهو الدم الذي تراه عقيب الولادة أو معها ( 1 ) . ولا حد لاقله ، وأكثره عشرة أيام . وحكمها حكم الحائض في جميع الأحكام . ( 1 ) إذا ولدت المرأة ولم تر دما فليس لها نفاس .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست