responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 23
شئ عليه اسمه تعالى ، أو أسماء أنبيائه أو أحد الأئمة عليهم السلام ، ودخول المساجد إلا اجتيازا إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول عليه السلام ( 1 ) ، ووضع شئ فيها . ويكره قراءة ما زاد على سبع آيات ، ومس المصحف ، والأكل ، والشرب إلا بعد المضمضة والاستنشاق ، والنوم إلا بعد الوضوء ، والخضاب . ولو أحدث في أثناء الغسل أعاد . الفصل الثاني في الحيض : وهو في الأغلب دم أسود غليظ يخرج بحرقة وحرارة . وما تراه بعد خمسين سنة إن لم تكن قرشية ولا نبطية ( 2 ) أو بعد ستين سنة إن كانت أحدهما أو قبل تسع سنين مطلقا فليس بحيض . وأقله ثلاثة أيام متواليات ، وأكثره عشرة أيام ، وما بينهما بحسب العادة . ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت المرأة ذات عادة مستقرة رجعت ( 1 ) فإنه يحرم حتى الاجتياز فيهما . ( 2 ) القرشية من تنتسب من طرف الأب إلى قريش - وهو نضر بن كنانة ، والنبطية من تنتسب إلى قوم كانوا ينزلون النبط - وهو مكان بين الكوفة والبصرة .


اسم الکتاب : تبصرة المتعلمين المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست