responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 173
واستيفائها ورد الودايع ونحوهما، أو يعم ذلك وإرادة ثلثه وتفويض المصرف إلى نظره، أو يعم ذلك أيضا وإرادة الولاية على أيتامه؟ أقوال. والاول هو الاقرب، ما لم يكن هناك عرف خاص أقرينة حال يدل على المراد وإلا كان هو المتبع كما يدعى في عرفنا الآن من إرادة الثلث عند الاطلاق فضلا عن الديون وفاء واستيفاء، ورد الامانات دون القيمومة على الايتام وهو كذلك، فيختلف باختلاف الاعصار والامصار. (الثامنة) لا يبغي الاشكال في جواز رد الموصى إليه الوصية مادام الموصي حيا بشرط أن يبلغه - الرد كما عن الاكثر - بل قيل: لا خلاف فيه، إلا من (الصدوق) فأوجب القبول فيما إذا كان الموصى أبا أو كان الامر منحصرا في الموصى إليه، ومال إليه في (المختلف) مؤيدا للاول بأن مخالفة الوالد نوع عقوق، وللثاني بأنه فرض كفاية فيتعين عليه حيث ينحصر به. ثم قال: " وبالجملة فأصحابنا لم ينصوا على ذلك " ولا بأس بقوله [1] واستحسنه جدنا في (الرياض) حيث قال بعد نقله ما فيه: " وهو كذلك ان لم ينعقد الاجماع على خلافه " ولا يمكن دعواه باطلاق عبارات الاصحاب بجواز الرد مطلقا لعدم تبادر المقامين منه جدا. ومنه يظهر الجواب عن إطلاقات النصوص بذلك أيضا، مضافا إلى وجوب حمل المطلق على المقيد حيث تضمن شرائط الحجية كما هنا " [2]. = المحقق الثاني أنه حكى عن الشارع الفاضل عدم الخلاف فيه ونسبه في الكفاية إلى كلام الاصحاب كافة، قال: ولا يبعد كونه وصيا على الاطفال لانه المفهوم المتعارف، وهو حسن حيث ثبت، وإلا فالاول ثبت ".

[1] راجع ذلك في آخريات الفصل الخامس في الوصايات: آخر " مسألة قال الصدوق: إذا دعا الرجل ابنه إلى قبول وصيته. "
[2] راجع ذلك منه في كتاب الوصايا، الرابع في الاوصياء - =

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست