responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 174
قلت الاظهر ما عليه الاكثر: من عدم وجوب القبول مطلقا، للاصل ولا يخرج عنه بصحيح على بن الريان: " كتبت إلى أبي الحسن (ع): رجل دعاه والده إلى قبول وصيته: هل له أن يمتنع من قبول وصيته؟ فوقع (ع): ليس له أن يمتنع [1] بناء على كون النهي عن الرد يقتضي عدم تأثيره، لان النهي في مثله يدل على الفساد، لا مجرد الحكم التكليفي وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع): " في رجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وان كان في مضر يوجد فيه غيره فذلك إليه " [2] فان الاول دال بمنطوقه على الاول والثاني بمفهومه على الثاني [3] لعدم المكافئة، لاطلاق غيرهما من النصوص الدالة على الجواز من وجوه، سيما مع إعراض جل الاصحاب - عدا الصدوق عنهما - مع أن في طريق الاول سهل بن زياد [4] وان قيل: " إن الامر سهل في سهل " فليحمل الاول على ما ذا استلزم إيذاء الوالد - كما في الغالب - ومع فرضه فهو خارج عن الفرض، إذ هو مجرد حكم تكليفي والثاني مع كونه مفهوما - فهو محمول على تأكد استحباب القبول، أو ما قيل: = في شرح قول النافع -. " وللموصي إليه رد الوصية ".

[1] الوسائل: كتاب الوصايا، باب 24: " وجوب قبول الولد وصية والده " حديث [1]
[2] المصدر الآنف من الوسائل، باب 23 حديث
[2].
[3] أي الصحيح الاول دال بمنطوقه على الفرع وهو عدم رد الولد لوصية والده والصحيح الثاني دل بمفهومه على الفرع الثاني وهو عدم جواز الرد مع الانحصار.
[4] فانه - كما في الكافي - عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الريان..

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست