قلت الاظهر ما عليه الاكثر: من عدم وجوب القبول مطلقا، للاصل ولا يخرج عنه بصحيح على بن الريان: " كتبت إلى أبي الحسن (ع): رجل دعاه والده إلى قبول وصيته: هل له أن يمتنع من قبول وصيته؟ فوقع (ع): ليس له أن يمتنع [1] بناء على كون النهي عن الرد يقتضي عدم تأثيره، لان النهي في مثله يدل على الفساد، لا مجرد الحكم التكليفي وصحيح الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع): " في رجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وان كان في مضر يوجد فيه غيره فذلك إليه " [2] فان الاول دال بمنطوقه على الاول والثاني بمفهومه على الثاني [3] لعدم المكافئة، لاطلاق غيرهما من النصوص الدالة على الجواز من وجوه، سيما مع إعراض جل الاصحاب - عدا الصدوق عنهما - مع أن في طريق الاول سهل بن زياد [4] وان قيل: " إن الامر سهل في سهل " فليحمل الاول على ما ذا استلزم إيذاء الوالد - كما في الغالب - ومع فرضه فهو خارج عن الفرض، إذ هو مجرد حكم تكليفي والثاني مع كونه مفهوما - فهو محمول على تأكد استحباب القبول، أو ما قيل: = في شرح قول النافع -. " وللموصي إليه رد الوصية ". [1] الوسائل: كتاب الوصايا، باب 24: " وجوب قبول الولد وصية والده " حديث [1] [2] المصدر الآنف من الوسائل، باب 23 حديث [2]. [3] أي الصحيح الاول دال بمنطوقه على الفرع وهو عدم رد الولد لوصية والده والصحيح الثاني دل بمفهومه على الفرع الثاني وهو عدم جواز الرد مع الانحصار. [4] فانه - كما في الكافي - عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن الريان..