responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 172
في القضاء منهما أو من غيرها كتخير المديون بين وجوه القضاء، ولا ينافيه كونه وصيا على قضاء الديون الذي مرجعه إلى مباشرته لذلك بدفع ما يتعين الوفاء به إليه وإلزام الوارث به لو امتنع عنه، وليس مرجعه إلى تفويض الولاية له على تعيين ما يستوفى منه من أعيان التركة، لامكان منع أن للموصي الايصاء بذلك، وان يثبت له تعيين ثلثه بالدليل الخاص، فيكون استيفاؤه بنفسه نوع مزاحمة للوارث في حقه من التخيير في القضاء أولا كذلك مع عدم الحجة لجواز التقاص - حينئذ - بعد فرض تحق ما هو المناط لجوازه في الممتنع من فوات الحق مع كونه حينئذ محسنا على الميت ببرائة ذمته. فظهر عدم الفرق بين الوصي والاجنبي في ذلك كله، ولا بين الوصي المنفرد والمتعدد لو تمكن من الاستيفاء من دون علم شريكه، والا لم يجز لشريكه تمكينه منه بلا حجة. (السابعة) لو أوصى إليه بعمل خاص أو قدر مخصوص، اقتصر عليه، ولم يتجاوزه إلى غيره، لاختصاص ولايته به دون غيره، وهو واضح، وأما لو أطلق بأن قال: (أنت وصيي) من دون ذكر المتعلق ففي وقوعه لغوا كما عن الاكثر، كما لو قال: وكلتك أو أنت وكيلي ولم يعين فاوكل فيه، بل في (الايضاح) عدم: الخلاف فيه، وفي (الكفاية): نسبة إلى الاصحاب وان قال بعده: (ولا يبعد كونه وصيا على الاطفال، لانه المفهوم في المتعارف) [1] واستحسنه جدنا في (الرياض) أن ثبت ذلك، وإلا فاللغوية أثبت [2] أو اختصاصها بقضاء ديونه

[1] راجع ذلك في كتاب الوصية، اخريات الطرف السادس في الوصايا
[2] ذكر ذلك في باب الاوصياء من كتاب الوصايا في شرح قول (النافع). " وتختص ولاية الوصي بما عين له الموصي ". وتمام العبارة هكذا: " ولو قال: انت وصي، واطلق، قيل: كان لغوا، وعن =

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 4  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست