responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 392
ثم تلف درهم كان لصاحب الدرهمين درهم ونصف، وللآخر نصف درهم لخبر السكوني عن الصادق (ع)، المنجبر بالعمل، وفيه: " عن رجل استودعه رجل دينارين واستودعه آخر، دينارا فضاع دينار منهما؟ فقال: يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين " [1]. ومنها: ما لو كان لواحد ثوب بعشرين درهما وللآخر ثوب بثلاثين درهما، ثم اشتبها، فان خير أحدها صاحبه فقد أنصفه، وان تعاسرا بيعا وقسم ثمنهما بينهما أخماسا: أعطي خمسان لصاحب العشرين وثلاثة أخماس لصاحب الثلاثين، لخبر اسحق بن عمار عن الصادق (ع): " في الرجل يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب، وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه؟ قال: يباع الثوبان، فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسا الثمن. قلت: فان صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين: إختر أيهما شئت؟ قال: قد أنصفه " [2]. ومنها: ما لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما، وقال الآخر: هما بيني وبينك، كان لمدعيهما درهم ونصف، وللآخر نصف درهم، لمصححة عبد الله بن المغيرة: " عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) في رجلين كان معهما درهمان، فقال أحدهما: الدرهمان لي، وقال الآخر: هما بيني وبينك؟ قال فقال أبو عبد الله (ع). أما الذي قال هما بيني وبينك، فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وأنه لصاحبه، ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين " [3].

[1] الوسائل، كتاب الصلح، باب 12 حديث [1].
[2] المصدر الآنف الذكر، باب 11 حديث [1].
[3] المصدر الآنف الذكر باب 9، حديث [1].

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست