responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 391
مثل المقام الذي دعوى كل منهما الكل، والفرض ان اليد لكل منهما فلا يكون مدع فيما هو مدعى عليه فيه. اللهم الا أن يقال: ان اليمين هنا لترجيح أحد السببين كالترجيح بها لاحدى البينتين وان ترتب عليه كون العين للحالف منهما " [1] انتهى وانما ذكرنا كلامه بطوله لتقف على مواقع التأمل فيه وبذلك يظهر الوجه في إحلاف كل منهما للآخر إن أريد القضاء بالنصف عليهما قطعا للخصومة الواقعة بينهما، لان كلا منهما مدعى عليه ويمينه يمين المنكر، خلافا للمحكي عن (الخلاف) والغنية والكافي والاصباح وظاهر الشرائع في الحكم بالتنصيف من دون يمين، بل عن الاولين: دعوى الاجماع عليه مؤيدا بظاهر النبوي المرسل: " ان رجلين تنازعا في دابة ليس لاحدهما بينة فجعلها النبي صلى الله عليه وآله بينهما " الا أنهما [2] موهونان بالارسال، ومصير المعظم إلى الخلاف من لزوم التحالف، مع كون المرسل، واجماع الغنية ليس فيهما الا عدم التعرض لليمين، وهو أعم من عدمها فلا موجب لتخصيص ما دل على حصر القضاء بالميزان من البينة أو اليمين، ثم ان حلفا أو نكلا مع الرد أو بدونه قضي بينهما وإلا فهو للحالف منهما. هذا وقد يتوهم النقض بعدم اليمين في نظير المقام من التداعي في مسائل تعرضوا لها في الصلح: منها: مسألة ما لو أودعه انسان درهمين وآخر درهما وامتزج الجميع

[1] راجع ذلك في: كتاب القضاء النظر الرابع في أحكام الدعاوي المقصد الاول في دعوى الاملاك، في شرح قول المحقق (مسائل: الاولى لو تنازعا عينا في يدهما ولابينة).
[2] أي النبوي ودعوى الاجماع: فالاول موهون بالارسال، والثاني بعدم تحققه.

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست