responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 393
ومثله مرسل محمد بن أبي حمزة [1] ولا يمين في هذه النصوص المنجبرة بالعمل الحاكمة بالقسمة المتقدمة. وان استقرب التحالف في الاخير في محكي (التذكرة) حيث قال: " الاقرب أنه لابد من اليمين فيحلف كل واحد منهما على استحقاق نصف الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه فمن نكل منهما قضى به للآخر ولو نكلا معا أو حلفا معا قسم بينهما نصفين " [2] واستحسنه في محكي (المسالك). إلا أنه مدفوع: (أولا) بوضوح الفرق بين تلك الفروع ولا سيما الاولين منها، وبين محل البحث المأخوذ فيه كون الدعوى من كل منهما بنحو البت ودوران الاحتمال في المدعى به بين كونه لهما بالاشاعة أو لكل منهما بالاستقلال المنتفيين في المسألة الاول والثانية قطعا، لعدم الجزم بما يدعيه كل منهما بسبب الاشتباه وعدم احتمال الاشاعة في المشتبه منها لمعلومية كونه: إما له أو لصاحبه (وثانيا) بامكان دعوى خروجهما عن عنوان التداعي بحصول الشركة الحكمية بالاشتباه الملحق بالمزج الحقيقي والعرفي في سببيته لها بناء على القول به، لوجود المناط الموجب لها من عدم التمييز فأدت الضرورة إلى الحكم فيه أيضا بالشركة الحكمية دون الحقيقية التي هي بمعنى الاشاعة في الكل لبقاء كل من المالين على ملك مالكه على الاقوى، وكانت الشركة بينهما على نسبة المال، ولذا لو ابتاع بمجموع الدراهم الثلاثة سلعة كانت الشركة فيها أثلاثا، لكن بالاشاعة لكونه معوضا عن مجموع الثمن الذي له فيه الثلث، بخلاف مالو اشتراها بواحدة منهما فان الشركة فيها على حد الشركة في ثمنها من الحكمية لقيام

[1] في المصدر الآنف، آخر الحديث إشارة إلى المرسلة المذكورة.
[2] آخر كتاب الصلح بعنوان: مسألة: لو كان في يد شخصين درهمان، فادعاهما أحدهما وادعى الآخر واحدا منهما..

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست