responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 271
ثم الظاهر نفوذ تصرفهما مطلقا، فيما يتعلق بالطفل وماله، نكاحا كان أو غيره الا الطلاق، فانهما لا يملكانه بالنص. وفي إلحاق الفسخ وهبة ما بقي من أجل المتعة به، وجهان: والاقوى: العدم، اقتصارا على المنصوص في الخروج عما لهما الولاية عليه وهو الطلاق. وهل يعتبر في تصرفهما رعاية المصلحة له، أو يكفي عدم المفسدة أو لا يعتبر شئ منهما؟ وجوه بل أقوال: وسطها أوسطها، لما دل على جواز الاقراض من مال الطفل، وتقويم الجارية على نفسه، وغير ذلك المعلوم خلوه بمجرده عن مصلحة تعود إليه. وعود الاجر والثواب الاخروي له لكونه مالكا للمال، ليس من المصلحة التي عليها المدار، بناء على اعتبارها في تصرف الولي، مضافا إلى خلو أخبار تزويج الاب والجد للطفل عن اعتبارها، مع أولوية الفروج بالاحتياط من غيرها ولولا أدلة نفي الضرر فيما اشتمل على مفسدة، واشعار بعض النصوص بعدمها لكان القول بعدم اعتبارها أيضا قويا، إلا أن الذي يظهر من عبارات بعض، سيما القدماء، ان اشتراط التصرف بالمصلحة من المفروغ عنه عندهم، وأنه المسلم فيما بينهم، فعن (المبسوط) قال: " ومن بلي أمر الصغير والمجنون خمسة: الاب والجد للاب ووصي الاب والجد والحاكم ومن يأمره ثم قال: وكل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم الا على وجه الاحتياط والحظ للصغير لانهم انما نصبوا لذلك، فإذا تصرف فيه على وجه لا حظ فيه، كان باطلا، لانه خلاف ما نصب له ". وعن (السرائر): " لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل الا بما يكون فيه صلاح المال، ويعود نفعه إلى الطفل دون المتصرف فيه، وهذا الذي تقتضيه أصول المذهب " انتهى. وهو المحكى عن صريح المحقق، والعلامة،


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست