responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 270
فلا يشترك مع الاب في الولاية الا أبوه الذي هو الجد الادنى للطفل. الثانية: لو فقد الجد الادنى قام الاعلى مقامه في الاشتراك مع الاب في الولاية بناء على الترتيب. والظاهر أنه مما لا خلاف فيه، لثبوت الولاية لهم في الجملة غير أن القريب منهم يمنع البعيد عندهم بما دل على الترتيب. الثالثة: لو فقد الاب، فهل تختص الولاية بأبيه الذي هو الجد الادنى، بناء على الترتيب، أو يشاركه أبوه حينئذ كما كان هو يشارك ابنه؟ وجهان: من ثبوت اشتراك الولد مع والده في الولاية، وهو هنا منه، ومن أن الثابت خروجه عن الترتيب أب الطفل وجده الادنى، وجريان الحكم في غيرهما قياسا بهما لا نقول به. ولا ولاية لغير الاب وآبائه من قبل الاب من الاقارب مطلقا بالنص والاجماع [1]. والقول بثبوتها لبعض منهم كما عن بعض شاذ لا يلتفت إليه [2].

[1] أما النص فقد ورد بمضامين كثيرة تخص الولاية بالآباء من طرف الآباء، كمفهوم قوله (ع): " ان كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم كما في الوسائل باب 6 من أبواب عقد النكاح وأما دعاوى الاجماع في المسألة فقد تواردت على ألسنة عامة الفقهاء في كتبهم كما عن الشيخ في (تبيانه) في تفسير قوله تعالى: " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقد النكاح ": " لا ولاية لاحد عندنا إلا للاب والجد على البكر غير البالغ فأما من عداهما فلا ولاية له " ومثله غيره من عموم الفقهاء.
[2] كالقول من بعض أصحابنا بثبوتها للام وآبائها وللاخ، لروايات مع ضعف سندها محمولة على التقية، وكالقول من بعض العامة بثبوتها للعصبة والمعتق والابن بالنسبة إلى أمه. كل ذلك شاذ، ولا دليل معتبر عليه.

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست