responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 272
والشهيدين، وثاني المحققين [1] وعن (شرح الروضة) للفاضل الهندي [2] ان المتقدمين عمموا الحكم باعتبار المصلحة من غير استثناء: وعن (مفتاح الكرامة): أنه استظهر من عبارة (التذكرة) في باب الحجر نفي الخلاف في ذلك بين المسلمين. وربما يستدل له في الجد مع فقد الاب بعموم قوله تعالى: " ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي أحسن " [3] الشامل للجد، ويتم في الاب بعدم القول بالفصل. وفيه: بعد تسليم عمومها أنه مخصص بما دل على ولاية الجد وسلطنة الظاهر في أن له أن يتصرف في مال طفل بما ليس فيه مفسدة له. هذا: ويحتمل غير بعيد التفصيل بين مالو كان تصرف الاب لحاجة به وضرورة له أدت إليه فيكون له ذلك ما لم تستلزم المفسدة، وان كان لامر يرجع إلى الطفل اعتبرت المصلحة فيه. فولاية الاب برزخ بين ولاية السيد وبين ولاية الحاكم، فهي أقوى منها، ولذا كان مقدما عليه في الولاية على ولده المنزل منزلة المملوك له في الاخبار. ثم المدار في المصلحة حيث اعتبرناها في التصرف على وجودها في الواقع، فلو تصرف بناء عليها فانكشف العدم لم ينفذ لانتفاء المشروط

[1] يريد به المحقق الثاني الكركي العاملي المتوفى سنة 940 ه‌ في كتابه (جامع المقاصد في شرح القواعد للعلامة) راجع: هذا الموضوع في باب شروط المتعاقدين من الكتب التي أشار إليها الماتن قده.
[2] واسمه (المناهج السرية في شرح الروضة البهية) يقع في مجلدات أربعة، لا تزال مخطوطة، راجع: (الذريعة للمحقق الطهراني باب الميم).
[3] وتكملة الآية: " حتى يبلغ أشده " سورة الانعام / 152.

اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 3  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست