responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 169
وبناء العقلاء فيكون ظهور الافعال في امثال ذلك معتبرا " في مفادها كظهور الالفاظ في مداليلها فيخرج عن الاصل بظهور الفعل كما يخرج عنه بظهور اللفظ في مدلوله. وبالجملة هذه الافعال وان لم نعتبرها سببا " للوقف كالعقد ولكن نعتبرها كاشفة عن ثبوته وتحققه كالبينة والاقرار والسيرة دليل على حجية الفعل من باب الكاشفية دون السببية، وحينئذ فلم يبق تحت حكم الاصل إلا ما علم علما " قطعيا " بعدم اجراء الصيغة فيه وهو فرض نادر نمنع قيام السيرة عليه وهذا الوجه لم نجد من تنبه له وهو حسن متين. واما الشفعة، فالظاهر جريان المعاطاة فيها ويملك الشفيع بمجرد دفع الثمن إلى المشترى واخذ المبيع منه فبيع الشريك للاجنبي سبب شرعي لتحقق حق الشفعة للشفيع، وبالدفع والاخذ يملكه لانه يصدق عليه بذلك انه شفع فيما هو حقه فتشمله اطلاقات ادلة الشفعة مع قيام السيرة عليه ايضا ولزومها بالمعاطاة مع كون حكمها الجواز مستفاد من كون الحق ثابتا " له بالقهر على المشتري المناسب معه اللزوم لا التوقف على رضاه، ولعل مثلها أيضا في جريان المعاطاة الإقالة والفسخ بدفع العوض واخذ المعوض مع قصد احدهما للصدق العرفي مع دعوى السيرة عليه أيضا، ويؤيده ما قيل من ان تعريض المبيع للبيع مسقط للخيار. وأما القسمة المشتملة على الرد فلكونها متضمنة للمعاوضة تجرى المعاطاة فيها على الظاهر كما في (المسالك). ومثلها بل اقوى منها في جريان المعاطاة تحققها في الاجازة التي مرجعها إلى الاذن في البيع وان جرى الاصطلاح على تسمية الاذن اللاحق بالا جازة، وكذا البذل الموجب لتحقق الاستطاعة يصدق بمجرد دفع المال إلى المبذول له ووضعه بين يديه إذا قبله منه بالاخذ والتناول من دون توقف على اللفظ


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست