responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 168
لا يصح بالفعل فالسيرة موهونة بذلك منبعثة عن عدم المبالاة والاطلاقات مقيدة به. ودعوى وهن الاجماع بالسيرة موهولة باشتراط حجيتها بعدم الردع ومن المحتمل الاكتفاء بذلك ردعا في المقام، ولكن حمل عمل الناس من العوام والخواص من التصرفات المترتبة على الوقف على التسامح مما يقطع بعدمه. والسيرة الكاشفة محققة، إلا ان المنكشف بها يدور بين احد وجوه ثلاثة: البقاء على الملك للاصل مع الاباحة المالكية للجهة الخاصة - كما عليه جماعة - أو التمليك - لها كما تقدم في عبارة الدروس أو الوقف كما هو المحكي عن المبسوط، والمحتمل من الذكرى واختاره الاردبيلى وبعض المعاصرين في (عناوينه) فالمنكشف بها اعم من الوقف والعام لا يدل على الخاص بخصوصه. إلا أن الوجوه المذكورة كلها مخدوشه: أما الاول فلاستلزامه التوقف عن التصرف مع الشك في الاذن من المالك سيما مع انتقال العين إلى الوارث المحتمل فيه مع ذلك الصغر والجنون وغير ذلك من الاسباب المانعة عن التصرف مع عدم الالتزام به قطعا، اللهم إلا أن يلتزم بلزوم الاباحة مطلقا لعموم ما دل على عدم جواز الرجوع فيما اريد به وجه الله. وأما الثاني، فبعد تصحيح الملك للجهة بارادة الملك للمسلمين أو طائفة منهم وان تعين صرفه في الجهة الخاصة موقوف على السبب المملك المفقود في المقام اللهم إلا أن يكون من الهبة لهم بالمعاطاة ان قلنا بجريانها فيها. هذا ويمكن ان يوجه الحكم بالوقفية عند صدور الفعل في امثال المقام بدعوى ثبوت الوقف بالفعل الظاهر فيه تقديما للظاهر بل الاصل بالسيرة.


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست