responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 170
في ايجابه وقبوله. وأما جريانها في الاسقاط والابراء ففيه تأمل بل منع للشك في السقوط والبرائة بمجرد الفعل الكاشف عن المقصود للشك في صدق الاسم عليه مع الشك في تحقق السيرة عليه ايضا فيبقى تحت حكم الاصل من الفساد مع استصحاب شغل الذمة. وأما الكلام في العقود: فمنها مالا يتحقق موضوع المعاطاة فيه لعدم القبض والاقباض والفعل المقصود به انشاء التمليك فيه كالضمان والكفالة والحوالة بل لا تصرف فيها حتى يقال بنحو الاباحة أو التمليك، ومثل ذلك لا اشكال في خروجه عن محل الكلام، واما غيره: فاما ان يكون من العقود المجانية أو المعاوضة، والاول: اما ان يكون من العقود التمليكية أو الاذنية اما الاذنية منها كالعارية والوديعة والوكالة بغير جعل، فلا ينبغي التأمل في صحتها بالمعاطاة وترتب الاثر المقصود منه عليها لتحقق ما هو ملاك الصحة فيه من الاذن فيجوز التصرف فيه، بل ويترتب الاثر المعلق على عناوينها الخاصة كنفوذ تصرف الوكيل قبل العلم بالعزل على الموكل لتحقق المسمى المتعلق عليه الحكم بالافعال كما يتحقق بالالفاظ، فتشمله اطلاقات اخبارها الخاصة، مضافا إلى قيام السيرة القطعية على معاطاتها نعم لو لم نقل بتحقق المسمى بالعناوين الخاصة بالافعال في ذلك، اقتصر في ترتب الاثار على ما يتوقف على مجرد الاذن المستفاد بشاهد الحال دون ما يتوقف على تحقق العنوان الخاص. واما العقود التمليكية، فمنها ما تجري المعاطاة فيه بل الغالب وقوعه بها كالصدقة والهدية والهبة الغير المعوضة، ضرورة ان المتعارف بين الناس قديما " وحديثا خلفا " عن سلف التصدق بالافعال والتهادى بينهم بالارسال إلى البلدان ومن مكان إلى مكان على ايدي المماليك والصبيان وترتب آثار


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست