responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 162
الاردى لما فيه من الزيادة الكمية، وهو فاسد، لان ضرر الاول في الاول بالكم مع كونه مجبورا بالكيف وهو الجودة معارض بضرر الثاني كما في المزج بالاردى، فالقول باللزوم مطلقا هو الاقوى. ويلحق بما لا يتميز في الحكم مالا يمكن الافراز وان تميز لوحدة المناط من امتناع التراد. هذا ولو اختلفا في حصول سبب اللزوم، ففي تقدم قول مدعى اللزوم أو الجواز نظر: ينشأ من ان مدعي اللزوم يدعى أمرا حادثا يقتضى الاصل عدمه، ومن أنه ملك التصرف فيملك الاقرار به، لان من ملك شيئا ملك الاقرار به، وهو الاقرب لحكومة قاعدة (من ملك) على استصحاب جواز الرجوع، ولا كذلك لو ادعى بعد الفسخ حصوله قبله لانه حينئذ لم يملك التصرف حتى يملك الاقرار به، ولعله الوجه فيما ذكره شيخ مشايخنا في (شرحه على القواعد) في هذه المسألة حيث قال: " ففي تقديم قول مدعى اللزوم أو الجواز إشكال ". ولو ادعى تصرفا أو اتلافا بعد الفسخ فالقول قول منكره مع يمينه ولكن العجب من شيخنا في (الجواهر) حيث استند في مسألة نفوذ دعوى الوكيل على الموكل فيما وكل عليه إلى القاعدة المزبورة ايضا بل جعلها من اصول المذهب وقواعده ولم يستند إليها هنا، وبنى على تقديم قول مدعى الجواز للاستصحاب، ولعل ذلك منه غفلة عن مجراها هنا واعجب من ذلك قوله بعد ذكر مختاره: " وكون بعض افراده لا يعلم إلا من قبله لا يسقط حق الغير، لكن في شرح الاستاد: ان في تقديم قول احدهما اشكالا " انتهى، ضرورة ان بعض الاسباب لو سلم كونه مما لا يعلم إلا من قبله، فلا إشكال في قبول قول مدعيه، وان استلزم سقوط حق الغير لتخصيص عمومات " البينة على المدعى " بما دل على قبول قوله فيما لا يعلم الا من قبله ولا مجرى لموازين القضاء فيه لتعذر اقامة البينة عليه وعدم


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست