responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 163
امكان توجه اليمين على المنكر لكونه لا يعلم إلا من قبله فلا بد من قبول قوله، ولو تداعيا فادعى كل واحد منهما وقوع ما هو له من الفسخ، وسبب اللزوم، فلا يخلو: اما أن يعلم بوقوعهما أو بوقوع واحد منهما أولا يعلم بوقوع شئ منهما، فان لم يعلم شئ من ذلك فكل منهما وان ملك ما يدعيه إلا أن جريان قاعدة (من ملك) في حقه معارض بالمثل في حق الآخر مع أن بعض صورها مما يشك في كونه من موضوع القاعدة وهو الملك لاحتمال وقوعه منه حيث لا محل له لسبق الآخر إذ التأثير للسابق منهما واستصحاب جواز الرجوع مثلا إلى وقوع الفسخ منه مع أنه لا يثبت وقوع الفسخ في وقت الملك معارض باستصحاب جواز التصرف الملزم إلى وقت وقوعه منه ايضا وحينئذ فمقتضى القاعدة في المقام التحالف لان كلا منهما منكر لما يدعيه الآخر، وبعد التحالف يبنى على ما كان عليه أولا قبل التداعي ولو علم وقوع احدهما الغير المعين فالحكم كذلك وان استلزم مخالفة العلم الاجمالي لان مخالفته في مورد التداعي غير عزيزة، وكذلك لو اقاما بينة لتساقط البينتين بالتعارض ولو اقام احدهما حكم له بها فسخا كان أو لزوما لثبوت المقتضى وعدم تحقق المانع إذ المانع سبق فعل الاخر عليه ويحتمل في غير الصورة الاولى الابتناء على القول بالاباحة أو الملك، إذ مرجع الشك على الاول إلى خروج العين عن ملك المالك المبيح والاصل بقاؤه، وعلى الثاني فالأصل بقاء الملك للثاني أما بناء على اصالة اللزوم في الملك فواضح لخروج المورد عن المتيقن الخارج عن حكم الاصل المزبور وأما على اصالة الجواز فلاستصحاب الملك للثاني: بعد سقوط استصحاب الجواز وبقاء العلقة الذي هو الأصل السببي بسبب الابتلاء بالمعارض فيبقى الاصل في المسبب سليما.


اسم الکتاب : بلغة الفقيه المؤلف : بحر العلوم، السيد محمد    الجزء : 2  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست